القانون الأساسي لجمعية المناهل
جمعية المناهل للتربية و التكوين :: منتدى المناهل :: منتدى تعريفي بأنشطة الجمعية :: القانون الأساسي للجمعية
صفحة 1 من اصل 1
القانون الأساسي لجمعية المناهل
القانون الأساسي لجمعية المناهل للتربية و التكوين
الفصل الاول : الاســـــــم
بمقتضى الظهير الشريف المنظم للجمعيات ,رقم 1.09.39 الصادر في 22صفر 1430هـ الموافق لـ 18فبرابر 2009 بتنفيذ قانون رقم 07.09 الرامي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصدر في جمادى الأولى 1378 هـ الموافق لـ 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره و تتميمه .
تم تأسيس يوم الثلاثاء 5 أبريل 2011 جـــمعية محلية باسم جمعية المنــاهل للــتربية و التـكوين .
الفصل الثاني : الــمقـــــــــر
جمعية محلية مقرها المؤقت بـــمندوبية الثقافة ويمكن نقله إلى مكان آخر بقرار يتخذه المكتب المسير للجمعية كما يمكن إحداث مقرات
و فروع .
الفصل الثالث : أهداف الجمعية
تهدف الجمعية إلى :
المادة الأولى : الاهتمام بالتعليم تربية و تنشيطا
المادة الثانية : الاهتمام بالتربية غير النظامية توعية و دعما
المادة الثالثة : المساهمة في محو الأمية و توعية السكان بأهمية التعلم .
المادة الرابعة : تنمية المواهب و القدرات الفكرية و الرياضية و الفنية للأطفال .
المادة الخامسة : المساهمة في التوعية بالمحافظة على البيئة و نظافة المدينة .
المادة السادسة : التعاون مع المؤسسات التربوية و الفاعلين في الحقل الاجتماعي و التربوي لإنجاز مشاريع تنموية مشتركة
المادة السابعة : إنجاز بحوث تربوية و دراسات في الميدان التربوي .
الفصل الرابع : الوسائل و الطرق
تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها المسطرة بجميع الوسائل القانونية ومن أهمها :
المادة الأولى : تنظيم ورشات تعليمية و تكوينية في مجال التربية و التعليم .
المادة الثانية : اعداد و تنفيذ مشاريع تربوية و تنموية و ثقافية و فنية و رياضية .
المادة الثالثة : عقد الشراكات مع الجمعيات و المؤسسات التربوية العمومية و الشبه العمومية و الجماعات المحلية .
المادة الرابعة : إقامة تجمعات و لقاءات تربوية و تكوينية و مخيمات ترفيهية .
المادة الخامسة : الانخراط في المنظمات و الجمعيات الوطنية و الدولية التي لها نفس الأهداف .
الفصل الخامس : هياكل الجمعية
المادة الأولى : الجمع العام هو أعلى هيئة في الجمعية و ينعقد مرة مل ثلاث سنوات لتجديد المكتب مالم يحدد المكتب المسير جمعا استثنائيا
خلال تلك المدة .
المادة الثانية : ينعقد الجمع العام بصفة عادية كل سنة لمناقشة التقريرين المالي و الأدبي .
المادة الثالثة : يتولى الجمع العام مناقشة التقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما و يأخذ قراراته بنسبة الاغلبية .
المادة الرابعة : يقوم الجمع العام بانتخاب المكتب المسير و يصادق على تعديل القانون الأساسي .
المادة الخامسة : ينعقد الجمع العام الاستثنائي بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب المسير .
المكتب المسير
يسير الجمعية مكتب مكون من سبعة أعضاء ينتخبون من طرف الجمع العام لمدة ثلاث سنوات يأخذ قراراته بنسبة الثلثين
- يتفق أعضاء المكتب المسير للجمعية على تحمل كافة المسؤوليات و المهام داخل الجمعية و في مختلف أنشطتها .
و يتألف من :
• الرئيس : يسير الجمعية و يتخذ قراراته بأغلبية أعضاء المكتب مع إمكانية تفويض مهامه .
- يوقع مع أمين المال على الوثائق المالية و هو الآمر بالصرف .
• نائب الرئيس : يساعد الرئيس و ينوب عنه عند غيابه .
• الكاتب العام : مكلف بجمع الوثــــائق و السجـــلات و تحرير محاضر الاجتماعات و إرسال الدعــــوات .
• نائب الكاتب العام : يساعد الكاتب العام و ينوب عنه .
• أمين المال : مكلف بمالية الجمعية , جمع الحسابات و تحصيل المداخيل و ضبطها .
• نائب أمين المال : يساعد أمين المال و ينوب عنه .
• مستشار : مكلف بمهام الجمعية .
الفروع
يمكن للجمعية إنشاء فروع لها في مختلف الجماعات الحضرية طبقا للقانون الأساسي و القانون التنظيمي ,وذلك بترخيص
من المكتب المركزي .
اللجان الوظيفية
تحدث اللجان الوظيفية من طرف المكتب بحسب الحاجة و بموازاة مع أهداف الجمعية .
الفصل السادس : العضوية و الاشتراك
المادة الأولى : يعتبر عضوا داخل الجمعية كل من أدى الواجب السنوي و استوفى شروط الانخراط .
المادة الثانية : يحدد القانون الداخلي واجب و شروط الانخراط .
المادة الثالثة : لا يحق لأي منخرط في الجمعية الترشح للعضوية في الأجهزة المسيرة , إلا إذا تجاوزت مدة الانخراط 3 سنوات .
الفصل السابع : مالية الجمعية
تتكون مداخيل الجمعية من الموارد التالية :
المادة الأولى : اشتراكات المنخرطين و مساهمات الأعضاء الشرفيين .
المادة الثانية : المنح المقدمة من طرف السلطات و الجماعات المحلية أو القطاع الخاص .
المادة الثالثة : عائدات و موارد أنشطة الجمعية .
الفصل الثامن : القانون الداخلي
ينظم القانون الداخلي أشغال الجمعية في النقط التي لم يفصلها القانون الأساسي , و يعتبر القانون الداخلي إلزاميا لجميع الأعضاء المنخرطين .
الفصل التاسع : تعديل القانون الأساسي
يقترح المكتب المسير إدخال تعديلات على القانون الأساسي بموافقة أغلبية الأعضاء المؤسسين .
الفصل العاشر : حل الجمعية
المادة الأولى : لا تحل الجمعية إلا بموافقة ثلثي الحاضرين بالجمع العام .
المادة الثانية : تصفى حسابات و ممتلكات الجمعية و تعطى لجمعية خيرية .
صودق عليه في الجمع العام التأسيسي : يوم الثلاثاء 5 أبريل 2011
الفصل الاول : الاســـــــم
بمقتضى الظهير الشريف المنظم للجمعيات ,رقم 1.09.39 الصادر في 22صفر 1430هـ الموافق لـ 18فبرابر 2009 بتنفيذ قانون رقم 07.09 الرامي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصدر في جمادى الأولى 1378 هـ الموافق لـ 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره و تتميمه .
تم تأسيس يوم الثلاثاء 5 أبريل 2011 جـــمعية محلية باسم جمعية المنــاهل للــتربية و التـكوين .
الفصل الثاني : الــمقـــــــــر
جمعية محلية مقرها المؤقت بـــمندوبية الثقافة ويمكن نقله إلى مكان آخر بقرار يتخذه المكتب المسير للجمعية كما يمكن إحداث مقرات
و فروع .
الفصل الثالث : أهداف الجمعية
تهدف الجمعية إلى :
المادة الأولى : الاهتمام بالتعليم تربية و تنشيطا
المادة الثانية : الاهتمام بالتربية غير النظامية توعية و دعما
المادة الثالثة : المساهمة في محو الأمية و توعية السكان بأهمية التعلم .
المادة الرابعة : تنمية المواهب و القدرات الفكرية و الرياضية و الفنية للأطفال .
المادة الخامسة : المساهمة في التوعية بالمحافظة على البيئة و نظافة المدينة .
المادة السادسة : التعاون مع المؤسسات التربوية و الفاعلين في الحقل الاجتماعي و التربوي لإنجاز مشاريع تنموية مشتركة
المادة السابعة : إنجاز بحوث تربوية و دراسات في الميدان التربوي .
الفصل الرابع : الوسائل و الطرق
تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها المسطرة بجميع الوسائل القانونية ومن أهمها :
المادة الأولى : تنظيم ورشات تعليمية و تكوينية في مجال التربية و التعليم .
المادة الثانية : اعداد و تنفيذ مشاريع تربوية و تنموية و ثقافية و فنية و رياضية .
المادة الثالثة : عقد الشراكات مع الجمعيات و المؤسسات التربوية العمومية و الشبه العمومية و الجماعات المحلية .
المادة الرابعة : إقامة تجمعات و لقاءات تربوية و تكوينية و مخيمات ترفيهية .
المادة الخامسة : الانخراط في المنظمات و الجمعيات الوطنية و الدولية التي لها نفس الأهداف .
الفصل الخامس : هياكل الجمعية
المادة الأولى : الجمع العام هو أعلى هيئة في الجمعية و ينعقد مرة مل ثلاث سنوات لتجديد المكتب مالم يحدد المكتب المسير جمعا استثنائيا
خلال تلك المدة .
المادة الثانية : ينعقد الجمع العام بصفة عادية كل سنة لمناقشة التقريرين المالي و الأدبي .
المادة الثالثة : يتولى الجمع العام مناقشة التقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما و يأخذ قراراته بنسبة الاغلبية .
المادة الرابعة : يقوم الجمع العام بانتخاب المكتب المسير و يصادق على تعديل القانون الأساسي .
المادة الخامسة : ينعقد الجمع العام الاستثنائي بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب المسير .
المكتب المسير
يسير الجمعية مكتب مكون من سبعة أعضاء ينتخبون من طرف الجمع العام لمدة ثلاث سنوات يأخذ قراراته بنسبة الثلثين
- يتفق أعضاء المكتب المسير للجمعية على تحمل كافة المسؤوليات و المهام داخل الجمعية و في مختلف أنشطتها .
و يتألف من :
• الرئيس : يسير الجمعية و يتخذ قراراته بأغلبية أعضاء المكتب مع إمكانية تفويض مهامه .
- يوقع مع أمين المال على الوثائق المالية و هو الآمر بالصرف .
• نائب الرئيس : يساعد الرئيس و ينوب عنه عند غيابه .
• الكاتب العام : مكلف بجمع الوثــــائق و السجـــلات و تحرير محاضر الاجتماعات و إرسال الدعــــوات .
• نائب الكاتب العام : يساعد الكاتب العام و ينوب عنه .
• أمين المال : مكلف بمالية الجمعية , جمع الحسابات و تحصيل المداخيل و ضبطها .
• نائب أمين المال : يساعد أمين المال و ينوب عنه .
• مستشار : مكلف بمهام الجمعية .
الفروع
يمكن للجمعية إنشاء فروع لها في مختلف الجماعات الحضرية طبقا للقانون الأساسي و القانون التنظيمي ,وذلك بترخيص
من المكتب المركزي .
اللجان الوظيفية
تحدث اللجان الوظيفية من طرف المكتب بحسب الحاجة و بموازاة مع أهداف الجمعية .
الفصل السادس : العضوية و الاشتراك
المادة الأولى : يعتبر عضوا داخل الجمعية كل من أدى الواجب السنوي و استوفى شروط الانخراط .
المادة الثانية : يحدد القانون الداخلي واجب و شروط الانخراط .
المادة الثالثة : لا يحق لأي منخرط في الجمعية الترشح للعضوية في الأجهزة المسيرة , إلا إذا تجاوزت مدة الانخراط 3 سنوات .
الفصل السابع : مالية الجمعية
تتكون مداخيل الجمعية من الموارد التالية :
المادة الأولى : اشتراكات المنخرطين و مساهمات الأعضاء الشرفيين .
المادة الثانية : المنح المقدمة من طرف السلطات و الجماعات المحلية أو القطاع الخاص .
المادة الثالثة : عائدات و موارد أنشطة الجمعية .
الفصل الثامن : القانون الداخلي
ينظم القانون الداخلي أشغال الجمعية في النقط التي لم يفصلها القانون الأساسي , و يعتبر القانون الداخلي إلزاميا لجميع الأعضاء المنخرطين .
الفصل التاسع : تعديل القانون الأساسي
يقترح المكتب المسير إدخال تعديلات على القانون الأساسي بموافقة أغلبية الأعضاء المؤسسين .
الفصل العاشر : حل الجمعية
المادة الأولى : لا تحل الجمعية إلا بموافقة ثلثي الحاضرين بالجمع العام .
المادة الثانية : تصفى حسابات و ممتلكات الجمعية و تعطى لجمعية خيرية .
صودق عليه في الجمع العام التأسيسي : يوم الثلاثاء 5 أبريل 2011
جمعية المناهل للتربية و التكوين :: منتدى المناهل :: منتدى تعريفي بأنشطة الجمعية :: القانون الأساسي للجمعية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى