جمعية المناهل للتربية و التكوين


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

جمعية المناهل للتربية و التكوين
جمعية المناهل للتربية و التكوين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون الأساسي لجمعية المناهل

اذهب الى الأسفل

القانون الأساسي لجمعية المناهل  Empty القانون الأساسي لجمعية المناهل

مُساهمة  Admin الخميس أبريل 07, 2011 4:05 pm

القانون الأساسي لجمعية المناهل للتربية و التكوين
sunny

الفصل الاول : الاســـــــم

بمقتضى الظهير الشريف المنظم للجمعيات ,رقم 1.09.39 الصادر في 22صفر 1430هـ الموافق لـ 18فبرابر 2009 بتنفيذ قانون رقم 07.09 الرامي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصدر في جمادى الأولى 1378 هـ الموافق لـ 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره و تتميمه .
تم تأسيس يوم الثلاثاء 5 أبريل 2011 جـــمعية محلية باسم جمعية المنــاهل للــتربية و التـكوين .

الفصل الثاني : الــمقـــــــــر

جمعية محلية مقرها المؤقت بـــمندوبية الثقافة ويمكن نقله إلى مكان آخر بقرار يتخذه المكتب المسير للجمعية كما يمكن إحداث مقرات
و فروع .

الفصل الثالث : أهداف الجمعية

تهدف الجمعية إلى :

المادة الأولى : الاهتمام بالتعليم تربية و تنشيطا
المادة الثانية : الاهتمام بالتربية غير النظامية توعية و دعما
المادة الثالثة : المساهمة في محو الأمية و توعية السكان بأهمية التعلم .
المادة الرابعة : تنمية المواهب و القدرات الفكرية و الرياضية و الفنية للأطفال .
المادة الخامسة : المساهمة في التوعية بالمحافظة على البيئة و نظافة المدينة .
المادة السادسة : التعاون مع المؤسسات التربوية و الفاعلين في الحقل الاجتماعي و التربوي لإنجاز مشاريع تنموية مشتركة
المادة السابعة : إنجاز بحوث تربوية و دراسات في الميدان التربوي .

الفصل الرابع : الوسائل و الطرق

تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها المسطرة بجميع الوسائل القانونية ومن أهمها :

المادة الأولى : تنظيم ورشات تعليمية و تكوينية في مجال التربية و التعليم .
المادة الثانية : اعداد و تنفيذ مشاريع تربوية و تنموية و ثقافية و فنية و رياضية .
المادة الثالثة : عقد الشراكات مع الجمعيات و المؤسسات التربوية العمومية و الشبه العمومية و الجماعات المحلية .
المادة الرابعة : إقامة تجمعات و لقاءات تربوية و تكوينية و مخيمات ترفيهية .
المادة الخامسة : الانخراط في المنظمات و الجمعيات الوطنية و الدولية التي لها نفس الأهداف .

الفصل الخامس : هياكل الجمعية

المادة الأولى : الجمع العام هو أعلى هيئة في الجمعية و ينعقد مرة مل ثلاث سنوات لتجديد المكتب مالم يحدد المكتب المسير جمعا استثنائيا
خلال تلك المدة .
المادة الثانية : ينعقد الجمع العام بصفة عادية كل سنة لمناقشة التقريرين المالي و الأدبي .
المادة الثالثة : يتولى الجمع العام مناقشة التقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما و يأخذ قراراته بنسبة الاغلبية .
المادة الرابعة : يقوم الجمع العام بانتخاب المكتب المسير و يصادق على تعديل القانون الأساسي .
المادة الخامسة : ينعقد الجمع العام الاستثنائي بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب المسير .


المكتب المسير
يسير الجمعية مكتب مكون من سبعة أعضاء ينتخبون من طرف الجمع العام لمدة ثلاث سنوات يأخذ قراراته بنسبة الثلثين
- يتفق أعضاء المكتب المسير للجمعية على تحمل كافة المسؤوليات و المهام داخل الجمعية و في مختلف أنشطتها .
و يتألف من :
• الرئيس : يسير الجمعية و يتخذ قراراته بأغلبية أعضاء المكتب مع إمكانية تفويض مهامه .
- يوقع مع أمين المال على الوثائق المالية و هو الآمر بالصرف .
• نائب الرئيس : يساعد الرئيس و ينوب عنه عند غيابه .
• الكاتب العام : مكلف بجمع الوثــــائق و السجـــلات و تحرير محاضر الاجتماعات و إرسال الدعــــوات .
• نائب الكاتب العام : يساعد الكاتب العام و ينوب عنه .
• أمين المال : مكلف بمالية الجمعية , جمع الحسابات و تحصيل المداخيل و ضبطها .
• نائب أمين المال : يساعد أمين المال و ينوب عنه .
• مستشار : مكلف بمهام الجمعية .

الفروع

يمكن للجمعية إنشاء فروع لها في مختلف الجماعات الحضرية طبقا للقانون الأساسي و القانون التنظيمي ,وذلك بترخيص
من المكتب المركزي .

اللجان الوظيفية
تحدث اللجان الوظيفية من طرف المكتب بحسب الحاجة و بموازاة مع أهداف الجمعية .

الفصل السادس : العضوية و الاشتراك

المادة الأولى : يعتبر عضوا داخل الجمعية كل من أدى الواجب السنوي و استوفى شروط الانخراط .
المادة الثانية : يحدد القانون الداخلي واجب و شروط الانخراط .
المادة الثالثة : لا يحق لأي منخرط في الجمعية الترشح للعضوية في الأجهزة المسيرة , إلا إذا تجاوزت مدة الانخراط 3 سنوات .

الفصل السابع : مالية الجمعية
تتكون مداخيل الجمعية من الموارد التالية :
المادة الأولى : اشتراكات المنخرطين و مساهمات الأعضاء الشرفيين .
المادة الثانية : المنح المقدمة من طرف السلطات و الجماعات المحلية أو القطاع الخاص .
المادة الثالثة : عائدات و موارد أنشطة الجمعية .

الفصل الثامن : القانون الداخلي

ينظم القانون الداخلي أشغال الجمعية في النقط التي لم يفصلها القانون الأساسي , و يعتبر القانون الداخلي إلزاميا لجميع الأعضاء المنخرطين .

الفصل التاسع : تعديل القانون الأساسي

يقترح المكتب المسير إدخال تعديلات على القانون الأساسي بموافقة أغلبية الأعضاء المؤسسين .
الفصل العاشر : حل الجمعية
المادة الأولى : لا تحل الجمعية إلا بموافقة ثلثي الحاضرين بالجمع العام .
المادة الثانية : تصفى حسابات و ممتلكات الجمعية و تعطى لجمعية خيرية .
صودق عليه في الجمع العام التأسيسي : يوم الثلاثاء 5 أبريل 2011

Admin
Admin

المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 07/04/2011

https://almanahil.7olm.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى